الحر العاملي
336
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد مثله . 3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خصلتان لا أحب أن يشار كني فيها أحد : وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان . وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو ذلك . وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء . 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه . 48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز 1270 - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعن حماد بن عيسى ،
--> ( 3 ) الخصال ص 18 وتقدم في 8 ر 15 ما يدل على جواز الاستعانة ( 4 ) ارشاد المفيد ص 338 وتقدم ما يدل على الجواز في ب 16 الباب 48 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 56 ( التيمم ) - صا ج 1 ص 80 ( الجنب إذا تيمم وصلى ) أورده بتمامه في 3 ر 17 من التيمم " ج 21 "